جمع هذا المجلد رسالتين وإجالة سؤالين للإمام علي السبكي، الأولى في مسألة : هل يحنث الحالف الذي حالف يمينه ناسيا؟ والثانية في مسألة أصولية هي : حتمية ( لا اجتهاد مع النص )، بين عظمة العلماء المجتهدين رغم أنهم غير معصومين وأنهم لا يخالفون ظاهر دليل الا بدليل آخر، نقل في ذلك كلام الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم. والسؤال الأول : هل إذا ملك الشخص عبدا قريبا له قرابة محرمية يعتق ويتحرر تلقائيا؟ والثاني : هل يجوز للقاضي الشافعي مثلا القضاء بمذهب أبي حنيفة أو غيره؟ وألحق بالكتاب مسائل مشابهة .التمهيد لابن عبد البر، وفي العموم والخصوص